علي أصغر مرواريد

610

الينابيع الفقهية

وفي حلمتي ثدي المرأة الدية على إشكال ، وكذا قيل في حلمتي الرجل ، وقيل : فيهما ربع الدية وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا . وإذا كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه . وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم . ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ، ولو قيل بالحكومة كان وجها . فائدة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا ، وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . المطلب العاشر : الذكر : وفيه الدية ، وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استؤصل سواء الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي وغيره ، فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا إذا لم يتخرم مجرى البول ، فإن اختل المجرى احتمل الجزء المقسط والحكومة معا واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام ، فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة . ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية ، وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه ، وكذا الذكر الأشل وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء